المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963, ويستبدل بالنص الاتي: يحق للاشخاص المرخص لهم بمعاطاة المهنة المذكورة في المادة الاولى تدريب زبائنهم وملاحقة المعاملات العائدة لهؤلاء الزبائن لدى دوائر واقسام مصلحة تسجيل السيارات والاليات بانفسهم او بواسطة احد مستخدميهم بموجب وكالة قانونية تجيز له هذا العمل, تبقى سارية المفعول حتى الغائها من قبلهم, على ان يخضع هؤلاء المستخدمون للشروط المفروضة على موكليهم في المادتين الثالثة والرابعة باستثناء البنود 8 -12 -13 14- من المادة الثالثة.