المادة 4
مادة 4: يلغى نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963, ويستبدل بالنص الآتي: يتعين على معلمي السوق المرخص لهم بتعاطي المهنة, توقيع المعاملات المذكورة في المادة السابقة ويسألون عن الاخطاء التي يمكن حصولها في هذه المعاملات , لا سيما في ما يتعلق بالرسوم حتى ولو كان الخطأ مرتكبا من احد مستخدميهم الموكلين