المادة 3
مادة 3: يعفى المالك او المدين الذي سدد كامل الدين وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون من الفوائد المتبقية عليه, كما تعفى الديون المسددة قبل صدور هذا القانون من الفوائد المتبقية عليها ايضا. ولا يسأل المالك الذي استرجع عقاراته عن ربع هذه العقارات اذا استمر في استثمارها.