المواد
مادة 1: تمدد سنة واحدة, ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون, المهلة المعطاة للمالكين المذكورين في المادة الثانية من قانون 30 كانون الاول 1955 والمحالة عقاراتهم على اسم الخزينة وللمدينين المذكورين في المادة السابعة من القانون المذكور لتقديم طلبات استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى الخزينة وفقا للشروط المحددة في المواد التالية:
مادة 2: على المالك او المدين ان يدفع للخزينة نصف الدين المتوجب عليه خلال الستة الاشهر الاولى من تاريخ صدور هذا القانون, وان يدفع الرصيد الباقي في مهلة لا تتعدى نهاية الستة الاشهر الثانية, والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حتما.
مادة 3: يعفى المالك او المدين الذي سدد كامل الدين وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون من الفوائد المتبقية عليه, كما تعفى الديون المسددة قبل صدور هذا القانون من الفوائد المتبقية عليها ايضا. ولا يسأل المالك الذي استرجع عقاراته عن ربع هذه العقارات اذا استمر في استثمارها.
مادة 4: يجري تسجيل العقارات المستردة على اسماء مالكيها السابقين, بعد تسديد كامل قيمة الدين, ويتحمل المالك جميع الرسوم والنفقات التي تتوجب على جميع المعاملات .
مادة 5: لا يحق للمالك الذي يرد عقاراته ان يطالب الخزينة باي مبلغ من ربع تلك العقارات عن المدة التي كانت تستثمرها فيها.
مادة 6: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي