The whole text

مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: 1- يؤمن الجيش تلزيم عتاد الامن العام في نطاق البرنامج المبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم, وفاقا للاحكام المختصة بالجيش , مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. 2- يمكن للجيش اجراء التلزيم المبين في البند 1 من هذه المادة لكل صفقة على حدة, كما يمكنه, كلما كان ذلك مفيدا, دمج التلزيم المذكور مع سائر التلزيمات المناطة به في صفقات مشتركة, على ان يميز في الصفقة بين احتياجات الامن العام وغيرها من الاحتياجات .

المادة 4 من مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 https://lebaneselegislation.com/law/206946/article/4/