المادة 20
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )
حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة (سلاح صيد بالرصاص) والذخائر التابعة لها بمبلغ قدره مايتا ألف ليرة لبنانين /200000/ل.ل. عن كل قطعة سلاح تدفع مرة واحد عند صدور الإجازة.
ـ حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الخامسة (سلاح صيد) والذخائر التابعة لها على الشكل التالي:
1. رسم ترخيص سلاح صيد طلقة واحدة فوهة واحدة 2.300.000 ل.ل.
2.رسم ترخيص سلاح صيد طلقتان فوهتان، جفت 4.600.000 ل.ل.
3.رسم ترخيص سلاح صيد ثلاث طلقات، نصف أوتوماتيك 9.200.000 ل.ل.
4.رسم ترخيص سلاح صيد ذات فوهات، (إحدى هذه الفوهات للرصاص أو أكثر)9.200.000 ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 64, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) .
تعدل الرسوم المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
1. رسم ترخيص سلاح صيد طلقة واحدة فوهة واحدة 2.300.000 ل.ل.
2.رسم ترخيص سلاح صيد طلقتان فوهتان، جفت 4.600.000 ل.ل.
3.رسم ترخيص سلاح صيد ثلاث طلقات، نصف أوتوماتيك 9.200.000 ل.ل.
4.رسم ترخيص سلاح صيد ذات فوهات، (إحدى هذه الفوهات للرصاص أو أكثر)9.200.000 ل.ل.