المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية حسب المواعيد التالية: 1- في دوائر جبل لبنان الانتخابية بتاريخ 02/05/2004 2- في دوائر منطقة مدينة بيروت ودوائر البقاع الانتخابية بتاريخ 09/05/2004 3- في دائرتي الجنوب الانتخابيتين بتاريخ 23/05/2004 4- في دائرتي الشمال الانتخابيتين بتاريخ 30/05/2004
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 138 تاريخ 17/04/2004, article 1, 22/04/2004
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 127/د تاريخ 26/03/2004 ما يلي: ـ تحذف البلدات التالية من عداد القرى المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها. اولا:في دائرة جبل لبنان الثالثة: -قضاء عاليه اسم البلدة: كفرمتى-الغابون-عبيه
ثانيا:في دائرة جبل لبنان الرابعة: -قضاء الشوف اسم البلدة : بريح
والباقي دون تعديل.