All legislation

قرار Decision No. 127 26/03/2004

دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
26/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 2022
Status
In force
Amended by
قرار رقم 158 تاريخ 18/05/2004 (the text)
قرار رقم 162 تاريخ 26/05/2004 (the text)
قرار رقم 147 تاريخ 30/04/2004 (the text)
قرار رقم 138 تاريخ 17/04/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 26/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003

بناء على قانون المختارين والمجالس

الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المواد 28 و32 و34 و35 منه,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية حسب المواعيد التالية: 1- في دوائر جبل لبنان الانتخابية بتاريخ 02/05/2004 2- في دوائر منطقة مدينة بيروت ودوائر البقاع الانتخابية بتاريخ 09/05/2004 3- في دائرتي الجنوب الانتخابيتين بتاريخ 23/05/2004 4- في دائرتي الشمال الانتخابيتين بتاريخ 30/05/2004

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/03/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر