المادة 1
مادة 1: عينت لجنة التقاعد في وزارة المالية لتصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة مؤلفة من السادة: اعضاء: -يوسف الزين مفوض حكومة -راجية شقير رئيس دائرة -ميرنا باز رئيس دائرة -رلى سيلا رئيس دائرة -رضوان غانم رئيس دائرة -رزق الله منصور مقررا
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4867 تاريخ 23/08/2010, article 1, 02/09/2010
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث يعين السيد حسن حمدان (فئة ثالثة) عضوا في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بدلا من السيد رضوان غانم والباقي دون تعديل.
Edited in part by مرسوم رقم 6413 تاريخ 01/10/2011, article 1, 06/10/2011
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث تعيّن الآنسة ميراي معوّض (فئة ثالثة) عضوا في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بدلا من الآنسة رلى سيلا والباقي دون تعديل.
Edited in part by مرسوم رقم 2007 تاريخ 11/05/2015, article 1, 21/05/2015
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث يعين السيد الياس شمعون شمعون (فئة رابعة) عضواً في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بصفة مقرر بدلاً من السيد رزق الله منصور والباقي دون تعديل.