All legislation

مرسوم Decree No. 14006 18/01/2005

تعيين لجنة التقاعد في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
14006
Date
18/01/2005
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2005, p. 211
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2007 تاريخ 11/05/2015 (Art. 1)
مرسوم رقم 6413 تاريخ 01/10/2011 (Art. 1)
مرسوم رقم 4867 تاريخ 23/08/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14006 تاريخ 18/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

لا سيما المادة 15 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة التقاعد في وزارة المالية لتصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة مؤلفة من السادة: اعضاء: -يوسف الزين مفوض حكومة -راجية شقير رئيس دائرة -ميرنا باز رئيس دائرة -رلى سيلا رئيس دائرة -رضوان غانم رئيس دائرة -رزق الله منصور مقررا

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص سابق لتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا