All legislation

علم وخبر Notice of association No. 112 13/10/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية" مركزها: ضهر الاحمر- قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
112
Date
13/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10598-10599
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1396 تاريخ 07/08/2012 (the text)
علم وخبر رقم 231 تاريخ 27/10/2007 (the text)
علم وخبر رقم 143 تاريخ 05/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 112 تاريخ 13/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4927/2 تاريخ 14/08/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية رواد الثقافة للتنمية الاجتماعية" مركزها: ضهر الأحمر ـ ملك الهام البراضعي ـ قضاء راشيا غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب والمتفوقين. 2 ـ تنمية البعد الثقافي والاجتماعي والتربوي. 3 ـ تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 ـ المحافظة على البيئة والتراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد بديع الخطيب ايلي فؤاد الغصان منال جوزف اللحام فوزي حسين الحاج راميا رشراش القاضي وفاء احمد زاكي وائل حامد غازي نسرين كميل عبدو شاهين كوزيت جرجس رابيه الهام يوسف البراضعي كامل علي رحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة راميا رشراش القاضي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر