All legislation

قانون Law No. 665 04/02/2005

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 ووقف العمل بالقانون رقم 310 تاريخ 03/04/2001 المتعلقة بخدمة العلم

Type
قانون · Law
Number
665
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 490-492
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 105, 109, 112)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ـ تلغى الفقرة الأولى من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983

ـ تعدل الفقرة الثانية من المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:

"تخفض مدة خدمة العلم إلى ستة أشهر وذلك لحين الالغاء النهائي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون".

المادة 3

تضاف إلى المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الفقرة التالية:

يمكن، وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة, تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.

يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.

المادة 4

تعدل الفقرة الأولى من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:

"تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته."

المادة 5

يعدل البند /2/ من المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث يصبح على الوجه التالي:

"تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة".

المادة 6

ـ تسري الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على الذين يؤدون خدمة العلم بتاريخ نفاذه.

ـ يوقف العمل بالقانون 310 تاريخ 3/4/2001.

المادة 7

تضاف إلى حالات الاعفاء النهائي أو المؤقت من موجبات خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 الحالات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 8

توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والأحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور هذا القانون ويعاد اعتبارهم حكما.

المادة 9

تلغى كافة النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

جدول ملحق بالقانون

ـ تضاف الحالات المبينة ادناه إلى حالات الاعفاء الحكمي والنهائي من خدمة العلم ودون أي اجراء قانوني:

1 ـ المعيل لعائلته

2 ـ المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الاعفاء المؤقت

3 ـ المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية

4 ـ الموظف

5 ـ الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا

6 ـ أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون

7 ـ باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من أكثر من ثلاثة أولاد.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي