المادة 3
تضاف إلى المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الفقرة التالية:
يمكن، وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة, تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.
يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في انهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.