المادة 4
تعدل الفقرة الأولى من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث تصبح على الوجه التالي:
"تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم حتى سنة قابلة للتجديد ضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة /1/ من المادة 108 أعلاه على ألا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثالثة والثلاثين من عمره حيث يستدعى لاداء خدمته."