المادة 19
يجوز للجنة المختصة أن تقوم بحجز الماس الخام ووسائل النقل المضبوطة (باستثناء الطائرات, على أن تحدد أنواعها وأحجامها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, والسفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن /150/ (ماية وخمسون طنا بحريا) وغير ذلك من الأشياء التي استعملت في تهريب الماس الخام.