The whole text

قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 In force

المادة 3

المادة 3

تنشأ لجنة مختصة, تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء لاقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, تشكل على النحو الآتي:

ـ مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة. ـ رئيسا

ـ ممثل عن وزارة الصناعة. ـ عضو

ـ ممثل عن المجلس الأعلى للجمارك ـ عضو

ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ـ عضو

ـ ممثل عن نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان ـ عضو.

- غاية اللجنة:

1 ـ ضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي وذلك بالتعاون مع المشاركين في هذا المسار.

2 ـ تبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول تجارة الماس الخام والماس الصراعات والتعاون معهم في مراقبة النشاطات المتعلقة بهذه التجارة.

3 ـ الاحتفاظ بقاعدة بيانات تتضمن القرارات الصادرة عن المراجع القضائية ذات الصلة بأحكام هذا القانون.

مهام اللجنة:

1 ـ تحديد نموذج طلبات الحصول على الشهادة وتحديد محتوياتها ومدة سريانها والتصديق عليها وكذلك آلية تقديم الطلبات.

2 ـ تحديد المستندات الثبوتية التي يتوجب على صاحب العلاقة ضمها للبيان لدى كل عملية استيراد أو تصدير أو عبور.

3 ـ تحديد السجلات التي ينبغي على مستوردي أو مصدري الماس الخام الاحتفاظ بها.

4 ـ تحديد المواصفات التي يجب توافرها في الطرود المستعملة في عملية تصدير واستيراد وعبور الماس الخام.

5 ـ نشر المعلومات الناجمة عن طلبات الحصول على الشهادة أو المعلومات التي جمعت خلال المراقبة العائدة لتنفيذ مسار كيمبرلي وذلك دون الإخلال بالمصالح المشروعة للأطراف الثالثين.

6 ـ نشر الاحصائيات والتقارير في لبنان والعائدة لمسار كيمبرلي واطلاع رئاسة مسار كيمبرلي والمشاركين عليها.

المادة 3 من قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210477/article/3/