المادة 3
تنشأ لجنة مختصة, تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء لاقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, تشكل على النحو الآتي:
ـ مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة. ـ رئيسا
ـ ممثل عن وزارة الصناعة. ـ عضو
ـ ممثل عن المجلس الأعلى للجمارك ـ عضو
ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ـ عضو
ـ ممثل عن نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان ـ عضو.
- غاية اللجنة:
1 ـ ضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي وذلك بالتعاون مع المشاركين في هذا المسار.
2 ـ تبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول تجارة الماس الخام والماس الصراعات والتعاون معهم في مراقبة النشاطات المتعلقة بهذه التجارة.
3 ـ الاحتفاظ بقاعدة بيانات تتضمن القرارات الصادرة عن المراجع القضائية ذات الصلة بأحكام هذا القانون.
مهام اللجنة:
1 ـ تحديد نموذج طلبات الحصول على الشهادة وتحديد محتوياتها ومدة سريانها والتصديق عليها وكذلك آلية تقديم الطلبات.
2 ـ تحديد المستندات الثبوتية التي يتوجب على صاحب العلاقة ضمها للبيان لدى كل عملية استيراد أو تصدير أو عبور.
3 ـ تحديد السجلات التي ينبغي على مستوردي أو مصدري الماس الخام الاحتفاظ بها.
4 ـ تحديد المواصفات التي يجب توافرها في الطرود المستعملة في عملية تصدير واستيراد وعبور الماس الخام.
5 ـ نشر المعلومات الناجمة عن طلبات الحصول على الشهادة أو المعلومات التي جمعت خلال المراقبة العائدة لتنفيذ مسار كيمبرلي وذلك دون الإخلال بالمصالح المشروعة للأطراف الثالثين.
6 ـ نشر الاحصائيات والتقارير في لبنان والعائدة لمسار كيمبرلي واطلاع رئاسة مسار كيمبرلي والمشاركين عليها.