The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 41

المادة 41

رابعا: بالنسبة للمطلب الرابع المتعلق بدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب وما يترتب عليها عن الأعوام 96 ـ 97 ـ 98: لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 717 تاريخ 8 /11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور...) قد نصت على أنه «عند توفر الإمكانات لدى الخزينة تحيل الحكومة إلى المجلس النيابي مشاريع قوانين ترمي إلى فتح الاعتمادات اللازمة من أجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من أحكام هذا القانون». وبما أن صرف المفعول الرجعي المستحق لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي عن فروقات رواتبهم اعتبارا من 1/1/1996 منذ أكثر من خمس سنوات قد أخل بمبدأي العدالة والمساواة بين فئة وأخرى من الموظفين في الإدارات العامة أدت وتؤدي بحق إلى مطالبات لها طابع مالي من فئات عديدة من الموظفين تندرج من ضمنها مطالب المراقبين الجويين. وبما أنه سبق أن عرضت على مجلس الخدمة المدنية عدة مشاريع نصوص قانونية تتعلق بكيفية تأدية المستحقات المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة الآنفة الذكر، وقد أبدى هذا المجلس رأيه بالموافقة عليها، كان آخرها بكتابه رقم 507 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/3/ 2004 في معرض إبداء رأيه في اقتراح القانون الرامي إلى تأدية المستحقات المذكورة على خمسة أقساط سنوية اعتبارا من سنة 2005 وبما أن تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/96 للمستفيدين منه يدخل ضمن السياسة العامة للدولة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يعود لمقام مجلس الوزراء أن يقرر الطريقة المناسبة التي تؤمن حق جميع المعنيين بتقاضي الفروقات المستحقة لهم بمن فيهم المراقبون الجويون وذلك بشكل يتلاءم مع حق المعنيين بها وفق الهدف الذي توخاه المشترع من إعطائهم هذه الفروقات، وسياسة الدولة العامة في هذا الشأن. 20 ـ معاش تقاعدي ـ دفاع مدني ـ أجير ـ وفاة: في القضية المتعلقة بأجير سابق في المديرية العامة للدفاع المدني استشهد بتاريخ 26/9/2002، ليصار إلى تخصيص عائلته بمعاش تقاعدي استنادا إلى القانون رقم 136 تاريخ 26/10/1999 بعد أن جرى تصفية تعويض نهاية خدمات صاحب العلاقة كأجير استنادا إلى المادتين 50 و51 من قانون الضمان الاجتماعي، والمطلوب بيان الرأي في الفئة والرتبة والدرجة التي يمكن اعتمادها من أجل تخصيص معاش تقاعدي لعائلته، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 21 تاريخ 31/3/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 136 تاريخ 26 /10/1999 (إعطاء مساعدات مالية خاصة لعائلات رجال الإطفاء والدفاع المدني عند استشهادهم أثناء قيامهم بالوظيفة) قد نصت على ما يلي:

المادة 41 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/41/