المادة 54
38 ـ الدرجات الاستثنائية ـ إنصاف حملة الإجازات: في القضية المتعلقة بمدى استحقاق معلمة سابقة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي حاملة المعادلة للإجازة التعليمية، الدرجات الاستثنائية الأربع المنصوص عنها في المادة الأولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام)، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3932 تاريخ 3/6/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كانت المادة /13/ من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي) قد نصت على ما يلي: «يخضع تعيين المعلمين للأحكام التالية: 1 ـ يعين بدون مباراة حملة الشهادة التعليمية الثانية أو ما يعادلها. 2 ـ يعين من بعدهم الفائزون في مباراة تنظم لهذه الغاية يشترك فيها حملة الشهادة التعليمية الأولى الذين مارسوا التعليم ثلاث سنوات على الأقل، وحملة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها الذين مارسوا التعليم خمس سنوات على الأقل. يعين هؤلاء المعلمون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر يثبتون في نهايتها أو يصرفون من الخدمة». ولما كان يتبين من الأحكام القانونية المذكورة أن الشهادة التعليمية الثانية أو ما يعادلها هي شرط من شروط التعيين الخاصة الإضافية لوظيفة معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي. كما أن المرشح لوظيفة معلم يمكن أن يكون مدرسا في الملاك التعليمي في وزارة التربية والتعليم العالي يحمل الشهادة التعليمية الأولى ولديه خبرة في التعليم ثلاث سنوات على الأقل أو أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات على الأقل في التعليم، الأمر الذي يستفاد منه أن هنالك من بين أفراد الهيئة التعليمية المعينين بوظيفة معلم في الملاك التعليمي أشخاصا لا يحملون الشهادة التعليمية الثانية أو ما يعادلها. ولما كان يتبين أن صاحبة العلاقة قد عينت في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة /13 / المشار إليها أعلاه باعتبار أنها تحمل معادلة للشهادة التعليمية الثانية التي هي شرط من شروط التعيين لوظيفة معلم وبالتالي لم تكن مدرسة في التعليم الابتدائي قبل هذا التعيين. ولما كان مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2270 تاريخ 1979 المتعلق بتسوية أوضاع خريجي دار المعلمين والمعلمات المتوسطة المنشأة بالمرسوم رقم 2294 تاريخ 3/ 12/1971 (نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة) قد نص في مادته الأولى على ما يلي: «1 ـ يعين بدون مباراة حملة الشهادة التعليمية الثانية الصادرة عن دار المعلمين والمعلمات المتوسطة المنشأة بموجب المرسوم رقم 2294 تاريخ 3/12/1971 بوظيفة معلم من الرتبة الثانية الدرجة الخامسة (وفق ترقيم درجات السلاسل القديمة لرواتب أفراد الهيئة التعليمية) متمرنين لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر يثبتون بنهايتها أو يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية. 2 ـ أما حملة الشهادة المذكورة المنتمون إلى ملاك التعليم الابتدائي الرسمي بتاريخ صدور هذا القانون فتطبق عليهم الأحكام التالية: أ ـ إذا كانوا قد حصلوا على الشهادة المذكورة قبل تعيينهم في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي، فيعتبرون، ابتداء من تاريخ مباشرتهم العمل، معينين بوظيفة معلم رتبة ثانية درجة خامسة وفق سلسلة الرواتب التي كان معمولا بها في التاريخ المذكور ويعاد تكوين تدرجهم وتدفع لهم فروقات الرواتب والتعويضات والعلاوات على هذا الأساس. ب ـ........». ولما كانت وزارة التربية والتعليم العالي وفق ما هو وارد في كتاب دائرة المحاسبة لديها قد قامت بعد صدور مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2270/79 بتسوية رواتب أفراد الهيئة التعليمية الذين يحملون الشهادة التعليمية الثانية أو ما يعادلها باعتبار أنهم عينوا في وظيفة معلم وفقا للأصول ومن بينهم صاحبة العلاقة، كما أن الوزارة المذكورة وبعد صدور القانون رقم 344/2001 طبقت أحكامه على المستفيدين منه من حملة الشهادة التعليمية الثانية باستثناء الذين لديهم معادلة للشهادة المذكورة، وأن الإدارة المعنية لم تقم بإفادة صاحبة العلاقة من أحكام القانون المذكور في هذه الفقرة باعتبارها حائزة على معادلة للشهادة التعليمية الثانية وبالتالي طبقت عليها أحكام المادة الثانية من القانون رقم 344/2001 المتعلقة بالاستثناء الوارد فيها. ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/ 2001 قد نصت على أن «لا يستفيد من أحكام المادة السابقة إلا أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم فيها الذين يحملون إحدى الإجازتين المذكورتين فيها، على أن يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية وسويت رواتبه على أساس المعادلة المذكورة». ولما كان يتبين أن الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه قد استثنت أفراد الهيئة التعليمية (أي الموجودين في الملاك) ونالوا معادلة لدراستهم الجامعية بالشهادة التعليمية الثانية وذلك خلال قيامهم بوظيفة مدرس أو معلم وبالتالي في ضوء هذه المعادلة سويت رواتبهم وفق أحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2270/79 بدليل أن هذا المجلس ورد إليه بعد العمل بمشروع القانون المذكور كتاب من وزارة التربية والتعليم العالي يتضمن بيان رأي مجلس الخدمة المدنية بتسوية رواتب لمدرسة كانت قد حصلت على معادلة لإجازتها الجامعية بالشهادة التعليمية الثانية، الأمر الذي يفيد بأن هناك معادلات للشهادة المذكورة لبعض أفراد الهيئة التعليمية المعينين بوظيفة مدرس وليس بوظيفة معلم علما أن هذا المجلس كان قد اعتبر في حينه أن هذه المعادلات لا تقع موقعها القانوني، إلا أنه قد وردت أحكام في القانون رقم 344/2001 تخص المعنيين بهذه المعادلات. ولما كان يتبين أن صاحبة العلاقة قد حصلت على معادلة للشهادة التعليمية الثانية قبل تعيينها في وظيفة معلم وبتاريخ العمل بمشروع القانون المشار إليه في الفقرة السابقة من هذا الكتاب كانت من أفراد الهيئة التعليمية الذين يحملون الشهادة المذكورة، الأمر الذي أدى إلى تسوية رواتبها كونها من أفراد الهيئة التعليمية الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 2270/1979 على أساس أنها تحمل الشهادة التعليمية الثانية وليس على أساس معادلة لدراستها الجامعية، ويقتضي بالتالي القول بأن صاحبة العلاقة غير معنية بهذا الاستثناء باعتبار أنها دخلت إلى الملاك على أساس أنها تحمل المؤهل العلمي الذي يقتضي توفره في المرشح لوظيفة معلم في الملاك التعليمي وسويت رواتبها وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2270/79 وأنها لم تحصل على المعادلة بعد تعيينها في ملاك التعليم الابتدائي ليصار في ضوئها إلى تسوية رواتبها. ولما كان يتبين من إفادة دائرة المحاسبة في وزارة التربية والتعليم العالي المرفقة بأن حملة الشهادة التعليمية الثانية من بين أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الابتدائي والحائزون على الإجازة التعليمية أو الجامعية قد استفادوا أحكام القانون رقم 344/2001 باعتبار أنهم من بين أفراد الهيئة التعليمية المعينين في الملاك التعليمي الابتدائي وفقا للأصول. ولما كان يقتضي أن يكون لصاحبة العلاقة ذات حقوق المعينين في ملاك التعليم الابتدائي من حملة الشهادة التعليمية الثانية والحائزين على إجازة تعليمية، باعتبار أن معادلة الشهادة التعليمية الثانية التي حصلت عليها صاحبة العلاقة قبل تعيينها في ملاك التعليم الابتدائي كانت شرطا من الشروط المحددة للتعيين بوظيفة معلم. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صاحبة العلاقة غير معنية بالاستثناء الوارد في المادة الثانية منه وبالتالي أحقيتها في الاستفادة من أحكام القانون رقم 344/2001