The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 55

المادة 55

39 ـ تجاوز السن القانوني للتعيين ـ نقل ـ المعاش التقاعدي: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إلحاق موظف تجاوز المدة الدنيا لاستحقاق المعاش التقاعدي بأحد المعاهد أو المدارس الفنية والسماح له بمباشرة العمل، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3696 تاريخ 3/12/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كان صاحب العلاقة هو مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان قد ورد اسمه في المادة الثالثة من المرسوم رقم 13396/ 2004 (تعيين أساتذة تعليم فني) مع الموظفين في الإدارات العامة وذلك بصيغة نقله من وظيفته الحالية وتعيينه بوظيفة أستاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ولما كانت النصوص القانونية المرعية الإجراء لا تجيز النقل من مؤسسة عامة إلى إدارة عامة لذلك فإن النقل الوارد في

المرسوم المذكور لا يقع موقعه القانوني وبالتالي لا يمكن اعتبار صاحب العلاقة موظفا سابقا. ولما كانت الفقرة (ج) من المادة /4/ من نظام الموظفين وتعديلاته قد نصت على أن يشترط في كل طالب وظيفة عامة «ألا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين إذا كان طالبا وظيفة في إحدى الفئتين الخامسة أو الرابعة، أما إذا كان طالبا وظيفة في فئة أخرى، أو وظيفة فنية من أية فئة كانت، فيجب ألا يقل الفرق بين سنه وسن التقاعد المحددة لهذه الوظيفة عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي». ولما كانت المدة الدنيا لاستحقاق المعاش التقاعدي للموظفين وفقا لما نصت عليها المادة /4/ من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) هي عشرين سنة خدمة فعلية. ولما كانت الفقرة (2) من المادة /5/ من نظام الموظفين تنص على أن «يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي تم فيها التعيين، فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم بدون مباراة». ولما كان يتبين أن الإدارة المعنية قد استندت في اقتراح تعيين صاحب العلاقة إلى الفقرة (أ(من البند (5) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 (تحديد شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الإداري والتعليمي) التي تعطي أفضلية أولى لتعيين أساتذة التعليم الفني «أ ـ بالاختيار من بين حملة الإجازة التعليمية الفنية، في الاختصاص المطلوب من خريجي المعهد الفني التربوي الذين تعهدوا العمل لدى وزارة التعليم المهني والتقني (سابقا) ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ مدة عشر سنوات على الأقل، وفي حال تجاوز عدد المرشحين العدد المطلوب، يتم الانتقاء على أساس مجموع العلامات في شهاداتهم». ولما كانت المادة الثانية المشار إليها أعلاه قد نصت في مطلعها إلى أنه «بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف، تحدد الشروط الخاصة للتعيين في الوظائف الفنية في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني كما يلي:...» الأمر الذي يوجب توفر شرط السن المنصوص عنه في نظام الموظفين عند التعيين وفقا لأحكام المادة المذكورة. ولما كان يتبين أنه بتاريخ 1/1/2004 قد تجاوز صاحب العلاقة الغير موظف سابقا سن الأربعة والأربعين سنة أي لم يعد هناك المدة المطلوبة والمنصوص عنها في الأحكام القانونية المتعلقة في هذا الشأن المشار إليها سابقا باعتبار أن سن التقاعد للوظيفة المعينين فيها الرابعة والستين سنة، الأمر الذي يستفاد منه أن تعيين صاحب العلاقة كان مخالفا لأحكام القانون ويقتضي بالتالي على الإدارة المعنية العمل على إلغاء تعيينه وفقا للأصول المرعية الإجراء وبالتالي فإنه لم يعد هناك ثمة حاجة لبحث سائر النقاط المثارة.

المادة 55 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/55/