The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 62

المادة 62

46 ـ خارج الملاك ـ الانتساب للتعاونية ـ الاستيداع: في القضية المتعلقة بانتساب الموظف الموضوع خارج الملاك من تقديمات التعاونية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3924 تاريخ 19/2/2004 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي: لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية، في الفقرة (2) من البند (أولا) من كتابه رقم 2783 تاريخ 23/9/2003، أن اعتبر أن الموظف الموضوع خارج الملاك لا يفقد انتسابه إلى التعاونية، وإنما تتوقف إفادته من مفاعيل هذا الانتساب وبالتالي الإفادة من كافة تقديمات التعاونية وذلك وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة. وبالتالي فإن موضوع إفادة الموظفين الموضوعين خارج الملاك من هذه التقديمات لا يستلزم تعديل المادة (3) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14273/63 وإنما إعادة النظر ـ عند الاقتضاء ـ بالقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس إدارة التعاونية. ولما كان يتبين أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية، بكتابه رقم 2031 تاريخ 14/6/2001، وفي معرض بيان رأيه حول إمكانية استفادة الموظفين الموضوعين خارج الملاك أو في الاستيداع من تقديمات التعاونية، أن أبدى ما يلي: 1 ـ أن موقف هذا المجلس (المتعلق برفض إفادة الموظفين

الموضوعين في الاستيداع أو خارج الملاك من تقديمات التعاونية) قد جاء بالاستناد إلى قراري مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة رقم 790 تاريخ 17/6/1972 (عدل فيما بعد بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 208/2002 تاريخ 5/8/ 2002) ورقم 845 تاريخ 14/10/1972 اللذين ينصان على عدم إفادة الموظفين في الحالتين المشار إليهما من تقديمات التعاونية. 2 ـ إن تعاونية موظفي الدولة هي من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبالتالي فإن صلاحية اتخاذ القرار بهذا الشأن تعود لمجلس إدارة التعاونية المذكورة وذلك عملا بالمبادئ العامة وبالأصول التي ترعى المؤسسات العامة، وبالتالي فإن مجلس الخدمة المدنية قد رأى، بكتابه رقم 3504 تاريخ 5/7 /1999، أن موضوع إفادة الموظفين (الموضوعين خارج الملاك أو في الاستيداع) من تقديمات التعاونية يقتضي

عرضه على مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وعليه فقد خلص مجلس الخدمة المدنية في حينه إلى أن صلاحية تعديل قراري مجلس إدارة التعاونية رقم 790/72 ورقم 845/72 تعود إلى مجلس الإدارة المذكور في ضوء المعطيات والإحصاءات التي تتوافر لديه، لكي يصار بعدها إلى النظر في إمكانية المصادقة على هذا التعديل من قبل مجلس الخدمة المدنية بوصفه سلطة الوصاية على التعاونية، وضمن الشروط التالية: 1 ـ الانتساب إلى التعاونية. 2 ـ تسديد المحسومات المتوجبة. 3 ـ عدم الاستفادة من أي مساعدة مماثلة من أي مصدر آخر رسمي أو خاص. ولما كان يتبين أن مجلس إدارة التعاونية قد أصدر بتاريخ 5/ 8/2002 القرار رقم 208/2002 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 3 تاريخ 20/2/2003، والقاضي بإفادة الموظف الموضوع في الاستيداع عفوا لأسباب صحية، أو بناء لطلبه لإصابته بحادث جسيم أو بداعي مرض زوجه أو أحد فروعه، من تقديمات التعاونية وذلك ضمن شروط محددة في القرار رقم 208/2002 المشار إليه. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية تأكيد مضمون كتابها رقم 2031 تاريخ 14/6/2001 وأنه يعود لمجلس إدارة التعاونية صلاحية اتخاذ القرار في مسألة إفادة الموظفين الموضوعين خارج الملاك أو في الاستيداع من تقديمات التعاونية ضمن الشروط التالية: 1 ـ الانتساب إلى التعاونية. 2 ـ تسديد المحسومات المتوجبة. 3 ـ عدم الاستفادة من أي مساعدة مماثلة من أي مصدر آخر رسمي أو خاص. وذلك في ضوء المعطيات والإحصاءات التي تتوافر لديه، على أن يعرض القرار المذكور على مصادقة هذا المجلس وفقا للأصول بوصفه سلطة الوصاية على التعاونية، ليتخذ القرار المناسب بشأنه في ضوء الأسباب الموجبة والتبريرية.

المادة 62 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/62/