المادة 63
47 ـ تعاونية ـ تعويض النقل المؤقت ـ تعويض نقل وانتقال: في القضية المتعلقة بأحقية بعض العاملين في تعاونية موظفي الدولة بتقاضي تعويض نقل مؤقت عن أيام حضورهم إلى مراكز عمل تابعة للتعاونية ومختلفة عن مراكز عملهم الأساسية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2106 تاريخ 21/10/2004 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي: لما كانت الفقرة (أ) من المادة الأولى من القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 قد نصت على إعطاء تعويض نقل مؤقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الإدارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم وأسلاكهم ومتعاقدين.... وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله... باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم، كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية أيا كانت وظائفهم وأسلاكهم.... كما نصت الفقرة (ب) من ذات القانون على أن التعويض المذكور يستحق عن كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت. ولما كان المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 قد حدد مقدار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266/93 بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل، كما جرى تحديد التعويض المذكور بموجب المرسوم رقم 7723 تاريخ 5/4/2002 بذات القيمة للعاملين في المؤسسات العامة وذلك عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل. ولما كان البند (1) من قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 177 /2001 تاريخ 11/7/2001 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 9 تاريخ 31/7/2001 ينص على ما يلي: «1 ـ يحدد في تعاونية موظفي الدولة اعتبارا من 1/1/ 2001، تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993، بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل». ولما كان يتبين من العودة إلى النص القانوني الأساسي الذي استحدث تعويض النقل المؤقت، وهو القانون رقم 67 تاريخ 8/6/1991 أن الفقرة (ب) من المادة الأولى منه تنص على ما يلي: «ب ـ لا يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة (أي تعويض النقل المؤقت) إلا عن الحضور الفعلي ويحدد بالنسبة للحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت وفق النسب التالية عن كل يوم حضور فعلي: ـ 5،1% لمن يقع محل إقامته في المدينة أو البلدة أو القرية التي يقع فيها مقر عمله. ـ 3% لمن يقع محل إقامته خارج المدينة أو البلدة أو القرية التي يقع فيها مقر عمله». ولما كان يستفاد من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، أن تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 67/91 ومن ثم في القانون رقم 266/93، والمحدد مقداره بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية بموجب المرسومين رقم 5860/ 2001 ورقم 7723/2002 وقرار مجلس إدارة التعاونية رقم 177/2001 المذكورين أعلاه، يستحق للموظف وللمستخدم والأجير والمتعاقد عن كل يوم حضور فعلي إلى مقر عمله المعين فيه أو المنقول إليه وفقا للأصول. ولما كانت الفقرة (1) من المادة (21) من نظام تعاونية موظفي الدولة تنص على ما يلي: «يمكن إعطاء موظفي التعاونية سائر التعويضات والمكافآت بما فيها التعويض الخاص، والتعويض عن أعمال إضافية وتعويض الانتقال وأجور النقل، والتعويضات الأخرى المختلفة وذلك في نطاق الشروط المحددة لموظفي الدولة...». ولما كانت الأحكام القانونية المرعية الإجراء تنص على أن يتقاضى الموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة، وسندا لأمر تكليف بمهمة صادر وفقا للأصول، تعويض نقل وانتقال. ولما كانت المادة (43) من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/ 12/1978 (أحكام تتعلق بتعويض النقل والانتقال) تنص على أن لا يتوجب تعويض النقل والانتقال للموظف الذي يلحق لتأمين عمل معين أو وظيفة معينة، خارج مركز عمله، إذا اتصف عمله أو وظيفته في مركز إلحاقه بطابع الاستمرار العملي وكان بذات الوقت معفيا من القيام بعمله الأساسي أو وظيفته الأساسية. ولما كان تعويض النقل المؤقت ـ تبعا لما تقدم ـ يستحق للموظف عن كل يوم حضور فعلي إلى مقر عمله الأساسي، في حين أن تعويض النقل والانتقال يعطى للموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة وفقا للأصول. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية العاملين المشار إليهم أعلاه يتقاضى تعويض النقل المؤقت عن الأيام التي لم يحضروا فيها إلى مراكز عملهم الأساسية، إلا أنه يمكن للتعاونية، وفي حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن تلجأ إلى تكليف أشخاص لديها بالانتقال إلى خارج مركز عملهم بموجب أوامر مهمة، بحيث يتقاضى المكلف في هذا الوضع أجور نقل وتعويض انتقال سندا لأحكام المادة 21 من نظام موظفي التعاونية وأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 1842 تاريخ 6/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة...) بالإضافة إلى تعويض النقل المؤقت في حال حضر إلى مركز عمله قبل الانتقال لتنفيذ المهمة المكلف بها، أما في حال قام بتنفيذ هذه المهمة دون الحضور إلى مركز العمل الأساسي فإنه يتقاضى فقط أجور نقل وتعويض انتقال.