The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 64

المادة 64

48 ـ فرق تعويض الصرف ـ أطباء وصيادلة ـ الضمان الاجتماعي: في القضية المتعلقة بإمكانية تطبيق نص المادة (7) من المرسوم رقم 1842 تاريخ 6/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة...) من أجل احتساب فرق تعويض الصرف من الخدمة للأطباء والصيادلة المتفرغين في التعاونية الذي سيضاف إلى قيمة التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3819 تاريخ 14/12/2004 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي: لما كانت المادة (7) من المرسوم رقم 1842/99 المذكور تنص على ما يلي: «المادة السابعة: ـ يحسم من الراتب الأساسي للموظف: 1 ـ نصف راتب الشهر الأول من خدمة الموظف. 2 ـ 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب. 3 ـ القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على الراتب. ـ تحول هذه الحسومات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في التعاونية ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لموظفيها المنتسبين إلزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع». ولما كانت المادة (15) من القرار رقم (5) تاريخ 13/5/ 2004 (نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة) تنص على أن «يعطى المتعاقد تعويض صرف من الخدمة، يحسب وفقا للأسس المحددة في نظام موظفي التعاونية». ولما كان الأطباء والصيادلة المتعاقدون لدى التعاونية يتقاضون تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن أفاد بكتابه رقم 3495 تاريخ 21/10/2004 المرفق، بأنه يقتضي بالتعاونية، سندا لنص المادة(15) المذكورة، إفادة الطبيب أو الصيدلي المتفرغ المتعاقد لديها من الفرق ـ في حال وجوده ـ بين قيمة التعويض المستحق له بموجب الأحكام النافذة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقيمة المتأتية من احتساب التعويض وفقا للأنظمة النافذة لدى التعاونية بهذا الشأن. ولما كانت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة ترى، بكتابها رقم 4317/ص 1/2004، ومن أجل احتساب فرق تعويض الصرف من الخدمة للمتعاقدين المعنيين، أن يصار إلى تطبيق أحكام المادة (7) بفقراتها الثلاث من المرسوم رقم 1842/99 على هذه التعويضات، باعتبار أنه قد يترتب التزام إضافي على مالية التعاونية نتيجة دفع تعويض الصرف المذكور وفقا للأسس المحددة في نظام موظفي التعاونية، بعد أن كان يكتفى بالتعويض المحدد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الأخذ برأي تعاونية الموظفين لهذه الجهة.

المادة 64 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/64/