المادة 65
49 ـ أجراء ـ مهندسين ـ الشهر /13/ ـ احتساب المكافأة: في القضية المتعلقة بمسألة إدخال نسبة الشهر الثالث عشر عند احتساب المكافأة المخصصة للأجراء في مصلحة مياه طرابلس والمحددة بـ33% للمهندسين والـ15% من الراتب لباقي الأجراء، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1917 تاريخ 28/8/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 4 تاريخ 8/8/1984 قد وافق على اقتراح وزارة الموارد المائية والكهربائية (سابقا) المتضمن إفادة المستخدمين والأجراء بنسبة لا تتجاوز 33% من الراتب للمهندسين و15% من الراتب لباقي المستخدمين والأجراء الذين التزموا الدوام الكامل وقاموا بأعمال تستحق التقدير في المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الوزارة المذكورة على أن يكون للمدراء العامين والمدراء المختصين ـ ولأسباب معللة ـ حق حجبها عن الذين لا يستحقونها. ولما كان الأجراء في مصالح المياه قد استمروا في تقاضي مكافأة الـ33% أو الـ15% من الراتب بعد صدور المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه.....) باعتبار أنهم غير مستفيدين من أحكام المرسوم المشار إليه. ولما كان الأجراء في مصلحة مياه طرابلس يتقاضون أجرا شهريا يحدد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة كما يحق لهم الاستفادة في نهاية كل سنة من راتب الشهر الثالث عشر وذلك أسوة بالمستخدمين في المصلحة المذكورة (المادتان 5 و26 من نظام الأجراء في مصلحة مياه طرابلس). ولما كانت المكافأة موضوع البحث قد أعطيت للعاملين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية (سابقا) استجابة لمطالبتهم بالمعاملة بالمثل أثر إقرار المكافأة السنوية للمهندسين العاملين في الإدارات العامة سندا للمادة 33 من قانون موازنة عام 1981 والتي كانت تحتسب على أساس الراتب الأساسي فقط. ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4146 تاريخ 9/ 9/1999، وفي معرض النظر في ما إذا كانت مكافأة الـ33 % للمهندسين والـ15% لباقي المستخدمين والأجراء في مصالح المياه، يقتضي احتسابها على أساس الراتب ومتمماته أو على أساس الراتب الأساسي فقط. لذلك رأت الهيئة أن احتساب المكافأة السنوية تحتسب على الراتب الأساسي فقط دون أن تدخل في احتسابها منحة الإنتاج أو أي تعويض أو ملحق أو متمم للراتب مهما كان شكله أو تسميته أو طبيعته، وبالتالي فإن نسبة الشهر 13 لا تدخل في احتساب المكافأة المخصصة للأجراء والمحددة بـ 33% للمهندسين و15% لسائر الأجراء.