المادة 66
50 ـ أجراء ـ تبرير غياب ـ إعادة إلى العمل ـ أسباب قاهرة: في القضية المتعلقة بتسريح أجير دائم من عمله اعتبارا من 1/4/2004 بسبب انقطاعه مدة تزيد عن خمسة عشر يوما عن عمله دون عذر مبرر وشرعي، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3844 تاريخ 27/11/2004 الموجه إلى اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر بما يلي: بما أن المادة الأولى من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/ 2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة) قد أخضعت المؤسسات العامة والبلديات لأحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 2/11/1994 (النظام العام للأجراء) وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة. وبما أن المادة 32 من المرسوم رقم 5883/94 قد حددت الحالات التي يسرح فيها الأجير ومن بين هذه الحالات «إذا تغيب عن عمله بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية، على أن يعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون إعلام الإدارة التي يتبعها الأجير عن أسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب». وبما أنه لم يصدر حتى تاريخه النظام الخاص الجديد لاستخدام الأجراء لدى مكتب تنفيذ المشروع الأخضر. وبما أن المادة 34 من المرسوم رقم 5883/94 المذكور أعلاه قد نصت على أن «تنهى خدمة الأجير العادي في جميع الحالات المبينة في هذا الحقل (انتهاء خدمة الأجير) بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة الإدارية المرتبطة مباشرة بالوزير». وبما أن السلطة الصالحة لاستخدام الأجراء وفق أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 5883/94 قد حددت بأن يكون هذا الاستخدام بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة الإدارية المرتبطة مباشرة بالوزير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي يستفاد منه ضرورة عرض قرارات إنهاء خدمة الأجير على موافقة مجلس الخدمة المدنية. وبما أن الأنظمة القائمة تبقى نافذة في كل ما لا يتعارض مع النظام العام، ويقتضي بالتالي الاستمرار في تطبيق أحكام نظام الأجراء الخاص النافذ حاليا لدى مكتب تنفيذ المشروع الأخضر في ما لم ينص عليه النظام العام للأجراء، الأمر الذي مقتضاه أن تطبق على الحالة الحاضرة أحكام المادتين 32 و34 من النظام العام للأجراء المذكورتين أعلاه. وبما أن تسريح صاحب العلاقة من عمله لم يراع فيه أحكام المادة 32 لجهة ضرورة انتظار الإدارة شهرا لتمكين صاحب العلاقة من تبرير غيابه باعتبار أن القرار صدر بعد سبعة عشر يوما من تاريخ الانقطاع (صدور القرار بتاريخ 17/4/2003 وأن الانقطاع كان اعتبارا من 1/4/2003). وبما أنه يتبين أن قرار تسريح صاحب العلاقة لم يعرض على مجلس الخدمة المدنية وبالتالي فإن قرار التسريح كان مشوبا بعيب يعرضه للإبطال والإلغاء. وبما أن الإدارة تعتبر أن عدم التحاق صاحب العلاقة بعمله بعد 31/3/2003 يعود لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته. وبما أنه، وبعد صدور القرار رقم 4/1 تاريخ 17/4/2003 القاضي بتسريح صاحب العلاقة من العمل، أصبح متعذرا على صاحب العلاقة الالتحاق بعمله. لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ضرورة العمل على إلغاء قرار تسريح صاحب العلاقة للأسباب المبينة أعلاه، وتمكينه من استئنافه عمله، على ألا تعتبر الفترة الواقعة بين 1/4/2003 وتاريخ مباشرته العمل مجددا في مكتب تنفيذ المشروع الأخضر من خدماته الفعلية وألا يتقاضى عنها أي اجر عملا بمبدأ «لا أجر دون عمل»، وبالتالي فإن طلب الإدارة والحالة هذه موافقا إصدار مشروع القرار المرفق بإعادة صاحب العلاقة إلى عمله.