The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 67

المادة 67

51 ـ أجراء ـ مياومين ـ المنافع والتقديمات: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية تطبيق نظام الأجراء النافذ في مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه على العاملين المياومين المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 3 /12/2003 لجهة إفادتهم من جميع المنافع والتقديمات التي يستفيد منها الأجراء الدائمون، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2845 تاريخ 27/11/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 63 تاريخ 3/12/2003 قد وافق على عرض وزارة الطاقة والمياه وذلك لجهة إفادة العمال المياومين من جميع المنافع والتقديمات التي يستفيد منها الأجراء الدائمون الأمر الذي مفاده أن مجلس الوزراء لم يأخذ باقتراح تعيينهم كأجراء دائمين. ولما كان يتبين من كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 598 تاريخ 26/3/2003 ـ وفي معرض النظر في تسوية أوضاع عمال الفاتورة في مصالح مياه نبع الطاسة وتوابعه وصور وملحقاتها وجبل عامل، المندمجة في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ـ أن استخدام هؤلاء العمال قد أملته ضرورات الحاجة إلى اليد العاملة خلافا لما هو قائم في الإدارات العامة وأن هذا الاستخدام قد اتخذ طابع الاستمرار والديمومة نظرا لاستمرار الحاجة إليه. ولما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8 /2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة) تنص على أنه يطبق على المؤسسات العامة أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) في كل ما لا يتعارض مع النظام العام للمؤسسات العامة. ولما كان النظام العام للأجراء قد حدد في الفصل السادس منه (المواد 19 إلى 22) التعويضات والمخصصات التي يمكن منحها للأجراء الدائمين أو المؤقتين (كالتعويض عن العمل الإضافي، المساعدة المالية، تعويض الانتقال،...)، كما حدد في فصل مستقل هو الرابع (المواد 11 إلى 16) الإجازات التي يستفيد منها الأجراء. ولما كان يتبين أن المنافع والتقديمات التي يستفيد منها الأجراء في مصالح المياه ـ سندا لأحكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 والمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/ 11/1994 ـ تتميز بطبيعتها عن الإجازات على مختلف أنواعها التي تعتبر من الحقوق ولا تدخل من ضمن هذه المنافع والتقديمات. ولما كانت حقوق الأجراء المنصوص عليها في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء)، وفي النصوص القانونية أو التنظيمية التي ترعى أوضاع الأجراء في مصالح المياه لا تطال سوى الأجراء الذين تم استخدامهم وفقا للأصول في هذه المصالح. ولما كانت استفادة عمال الفاتورة والصيانة في مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه من التقديمات والمنافع التي يستفيد منها الأجراء في المصلحة المذكورة يقتضي أن تبقى في حدود ما قرره مجلس الوزراء في قراره رقم 63/2003 المذكور. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن إفادة العاملين في مصالح المياه المعنيين بقرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 3/12/2003 من الإجازات بمخالف أنواعها باعتبار أنها لا تدخل في عداد المنافع والتقديمات التي سمح القرار المذكور بإفادتهم منها.

المادة 67 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/67/