المادة 68
52 ـ متعامل ـ حساب الزيادة الدورية ـ حساب الخدمة الفعلية: في القضية المتعلقة بمدى استحقاق درجات التدرج لبعض المتعاملين في وزارة الإعلام المعتبرين من الفائض، الذين جرى إلحاقهم بالمؤسسة الوطنية للاستخدام، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3759 تاريخ 7/4/2004 الموجه إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام بما يلي: لما كانت الفقرة (2) من البند (ثانيا) من المادة 12 من المرسوم رقم 5240/2001 تنص على أن يحدد التعويض الشهري لكل من المعنيين بأحكام البند ثانيا من هذه المادة وفق أحكام الأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي يكلف القيام بها، وسنوات خدمته السابقة بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز العمل الجديد، وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة المشابهة لمهامه الجديدة. ولما كانت القرارات التي تصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بإلحاق المتعاملين بالإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تتضمن طلب هذا المجلس من الإدارة المعنية تنظيم مشاريع عقود اتفاق مع أصحاب العلاقة وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5240/ 2001 ولما كانت وزارة الإعلام بكتابها رقم 786/و تاريخ 28/6/ 2002 قد أشارت إلى أن إفادة الخدمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمرفقة بالملف الشخصي لكل من المتعاملين لديها تتضمن تحديدا لتاريخ مباشرة عمله لديها كما تتضمن فترات الانقطاع في حال وجدت. ولما كان يقتضي عند تنظيم مشاريع عقود الاتفاق، التقيد بأحكام الفقرة (2) من البند (ثانيا) من المادة (12) من المرسوم رقم 5240/2001 المذكورة أعلاه، لتحديد التعويضات الشهرية لأصحاب العلاقة، وذلك بالاستناد إلى إفادة خدمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل من أصحاب العلاقة، إضافة إلى إفادة من وزارة الإعلام تثبت أن كلا منهم ما زال مثابرا على عمله في الوزارة المذكورة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن سنوات الخدمة التي يستحق عنها المتعامل المعني ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة، هي الخدمات الفعلية السابقة المؤداة من قبله والتي يقتضي أن يبدأ احتساب مدتها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل في وزارة الإعلام المحدد في الإفادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرفقة بالملف الشخصي العائد له على أن يكون مستمرا بشكل متواصل في تحديد الفعلية، أما إذا كان المقصود تحديد تاريخ استحقاق الزيادات الدورية اللاحقة التي تعطي للمتعاملين بعد مباشرة عملهم بصفة متعاقدين، فإنه يقتضي أن يبدأ احتساب المدة اللازمة لاستحقاق هذه الزيادات اعتبارا من تاريخ مباشرة عملهم كمتعاقدين.