All legislation

علم وخبر Notice of association No. 203 04/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية نسروتو" (الاناشيد) مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
203
Date
04/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4959/4960
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1036 تاريخ 16/05/2018 (the text)
علم وخبر رقم 1794 تاريخ 20/10/2010 (the text)
علم وخبر رقم 532 تاريخ 01/11/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 203 تاريخ 04/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نسروتو (الأناشيد)» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3370/2 تاريخ 1/4/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نسروتو (الأناشيد)». مركزها: زحلة ـ حي البربارة ـ شارع البربارة ـ ملك جان غانم. غايتها: 1 ـ مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا واجتماعيا وتربويا لا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين. 3 ـ العمل الاجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وأنظمة السجون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب مروان جان غانم ريما ميشال سعادة روكس داود سلامه هلا نقولا المر غسان انطوان مشعلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب مروان جان غانم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع