المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 12319 / 2016 )
على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:
- 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.
- 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:
- 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.
- 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009, article 1, 24/09/2009
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: على "المؤسسة" ان تحتفظ لديها بملف لكل "شخص مكلف" بإحدى المهام المذكورة في "لائحة المهام المنظمة بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في أي وقت كان على أن يتضمن الملف المذكور: 1-معلومات شخصية وفق انموذج "الاستمارة (أ)" المرفق بهذا القرار. 2-شهادة أو افادة تثبت نجاحه بالامتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في "لائحة المهام المنظمة". 3-الاستمارة (ب) المرفقة بهذا القرار عند توقف الشخص المعني عن مزاولة "المهام المنظمة". 4-الاستمارة (ج) المرفقة بهذا القرار عند أي تغيير في "المهام المنظمة" التي يزاولها "الشخص المكلف".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12319 تاريخ 16/08/2016, article 2, 25/08/2016
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
«على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:
- 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.
- 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».»