المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 562 من قانون الموجبات والعقود، تبقى نافذة المفعول عقود الايجارات المتعلقة بمأجور هلك او تعب او تغير او حرم المستأجر من الانتفاع به او بعضه بحيث اصبح غير صالح للاستعمال المعد له بفعل الاحداث التي حصلت على الاراضي اللبنانية خلال عام 1975 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.