All legislation

قانون Law No. 37 06/12/1975

المادة 562 من قانون الموجبات والعقود (عقود الايجارات).

Type
قانون · Law
Number
37
Date
06/12/1975
Official Gazette
Issue 1, 16/02/1976, p. 1
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 37 تاريخ 06/12/1975
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 562 من قانون الموجبات والعقود، تبقى نافذة المفعول عقود الايجارات المتعلقة بمأجور هلك او تعب او تغير او حرم المستأجر من الانتفاع به او بعضه بحيث اصبح غير صالح للاستعمال المعد له بفعل الاحداث التي حصلت على الاراضي اللبنانية خلال عام 1975 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 كانون الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران