المادة 1
مادة وحيدة: تنشأ في جنوب لبنان محافظة ثانية باسم محافظة النبطية مركزها النبطية وتتألف من اقضية: النبطية وبنت جبيل - ومرجعيون وحاصبيا تطبق تفاصيل احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 23 ايلول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون