All legislation

قانون Law No. 36 23/09/1975

انشاء محافظة النبطية في لبنان الجنوبي

Type
قانون · Law
Number
36
Date
23/09/1975
Official Gazette
Issue 75, 23/09/1975, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 36 تاريخ 23/09/1975
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تنشأ في جنوب لبنان محافظة ثانية باسم محافظة النبطية مركزها النبطية وتتألف من اقضية: النبطية وبنت جبيل - ومرجعيون وحاصبيا تطبق تفاصيل احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 23 ايلول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون