The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 13

المادة 13

شروط صحة الزواج:

يشترط في عقد الزواج ما يلي:

أ ـ أن يكون الرضى متبادلا بين المتعاقدين غير مشوب بعيب.

ب ـ أن يكون المتعاقدان عاقلين وخاليين من الأمراض العقلية على اختلافها.

ج ـ أن يكون المتعاقدان سالمين من الأمراض التناسلية أو التي تنتقل بالاقتران الجنسي.

د ـ أن يكون المتعاقدان مستكملي القوى التي تمكنهما من إتمام الاقتران الجنسي الطبيعي.

هـ ـ أن يكون طالب الزواج قد أتم السنة الثامنة عشرة من العمر إذا كان ذكرا والسادسة عشرة إذا كان أنثى.

و ـ أن تؤخذ موافقة الولي أو الوصي على زواج القاصر، و/أو موافقة المحكمة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة بناء على طلب خطي.

ز ـ أن لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية أو ولاية أو تبن قائمة.

ح ـ أن لا يكون صلة قربى من الدرجات المحددة في المادة 15، من هذا القانون.

ط ـ أن لا يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مرتبطا بزواج قائم.

ي ـ أن يكون المتعاقدان مسيحيين واحدهما على الأقل إنجيليا.

المادة 13 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/13/