المادة 24
أسباب بطلان الزواج: يكون الزواج باطلا بناء لطلب كل ذي مصلحة بحكم من المحكمة:
أ ـ إذا جرى عقده بالرغم من وجود ارتباط للمتعاقدين أو أحدهما بزواج قائم.
ب ـ إذا وجدت بين المتعاقدين صلة قربى تمنع الزواج، وفقا للمادة 15 من هذا القانون.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يتوجب على المستشار القانوني للطائفة فور علمه بإحداها أن يطلب إعلان البطلان بحكم من المحكمة المختصة.