المادة 25
أسباب إبطال الزواج:
يبطل الزواج بطلب أحد الزوجين وحكم المحكمة:
أ ـ إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلا أو كان مصابا بأحد الأمراض العقلية على اختلافها عند إجراء العقد.
ب ـ إذا لم يتم الاقتران الجنسي في مدة لا تزيد عن السنة من تاريخ الزواج شرط أن يثبت ذلك بتقرير صادر عن لجنة طبية تعينها المحكمة، أو بأية وسيلة ثبوتية أخرى قاطعة تراها المحكمة.
ج ـ إذا لم تتوفر موافقة الولي أو الوصي، أو المحكمة، على زواج القاصر عندما تكون هذه الموافقة واجبة.
د ـ إذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الأساسية لعقده أو في صفة جوهرية لدى أحد المتعاقدين، أو بإكراه أحد المتعاقدين. وفي مطلق الأحوال يبطل الزواج إذا لم تتوافر في العقد الشروط الأخرى المفروضة لصحته.
هـ ـ إذا تزوجت المرأة زواجا آخر قبل إنقضاء ثلاثة أشهر على صدور حكم بطلان أو إبطال أو طلاق أو بعد وفاة الزوج.