المادة 84
من ينتفع بالوقف:
يحصر حق الانتفاع بالوقف بالجماعات أو الكنائس أو المؤسسات الذين يعينهم أو التي يعينها الواقف في عقد الوقف، وبالقدر الذي يخصصه الواقف في هذا العقد لكل من هؤلاء الأفراد أو هذه الجماعات أو الكنائس أو المؤسسات.
وإذا لم يخصص الواقف في عقد الوقف مقادير معينة لتوزيع الانتفاع يعود حق تعيين هذه المقادير إلى مرجع تدبير الوقف.