المادة 21
تعويض ساعات العمل الليلي:
1 ـ تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين إلى الساعة السادسة صباحا صيفا وشتاء.
2 ـ يحسب تعويض ساعات العمل الليلي بمعدل ساعة ونصف عن كل ساعة عمل فعلية.
3 ـ تحدد الوظائف التي تتطلب العمل في الليل بموجب قرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويعرض على سلطة الوصاية من أجل تصديقه.