المادة 1
يعفى الأشخاص المعوقون بمفهوم القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 الذين يستوفون شروط الإقراض السكني المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان من شرط تقديم بوالص التأمين على الحياة التي تشمل حالتي الوفاة والعجز الدائم المنصوص عليهما في نظام الإقراض لدى المؤسسة.