المادة 2
في حال وفاة مقترض من بين المعنيين في المادة الأولى من هذا القانون قبل تسديده قيمة القرض أصلا وفائدة، تسدد المؤسسة إلى المصدر المقرض خمسين بالماية من قيمة القرض شرط ألا يزيد المبلغ المسدد عن الرصيد المتبقي من أصل القرض بتاريخ الوفاة. ينتج عن تسديد المبلغ المتوجب انتهاء القرض فيسقط حكما التأمين الجاري على العقار موضوع القرض وتشطب إشارة التأمين المدونة على الصحيفة العينية للعقار، كما تسقط أيضا سائر الضمانات المقدمة. تطبق الأحكام نفسها الواردة في هذه المادة إذا أصبح المعوق بحالة يعجز فيها تماما عن القيام بأي عمل مقابل أجر أو ربح وذلك بالإستناد إلى تقرير تضعه اللجنة الطبية التابعة لمشروع حقوق المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية.