أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يعفى الأشخاص المعوقون بمفهوم القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 الذين يستوفون شروط الإقراض السكني المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان من شرط تقديم بوالص التأمين على الحياة التي تشمل حالتي الوفاة والعجز الدائم المنصوص عليهما في نظام الإقراض لدى المؤسسة.
في حال وفاة مقترض من بين المعنيين في المادة الأولى من هذا القانون قبل تسديده قيمة القرض أصلا وفائدة، تسدد المؤسسة إلى المصدر المقرض خمسين بالماية من قيمة القرض شرط ألا يزيد المبلغ المسدد عن الرصيد المتبقي من أصل القرض بتاريخ الوفاة. ينتج عن تسديد المبلغ المتوجب انتهاء القرض فيسقط حكما التأمين الجاري على العقار موضوع القرض وتشطب إشارة التأمين المدونة على الصحيفة العينية للعقار، كما تسقط أيضا سائر الضمانات المقدمة. تطبق الأحكام نفسها الواردة في هذه المادة إذا أصبح المعوق بحالة يعجز فيها تماما عن القيام بأي عمل مقابل أجر أو ربح وذلك بالإستناد إلى تقرير تضعه اللجنة الطبية التابعة لمشروع حقوق المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية.
تلحظ المؤسسة العامة للإسكان سنويا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لصرف النفقات المترتبة على التزاماتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة