تتألف المصلحة الإقليمية المالية في مركز المحافظة من:
ـ الدائرة الإدارية.
ـ دائرة خدمات المكلفين.
ـ دائرة التدقيق.
ـ دائرة الالتزام الضريبي.
ـ دائرة التحصيل.
ـ دائرة الاعتراضات.
ـ دائرة معالجة المعلومات.
ـ دائرة الضرائب النوعية.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى دائرة متابعة التحصيل في المصالح المالية الإقليمية وتحدث في كل منها دائرة التحصيل وتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 18047 تاريخ 9/11/2006 بحيث يصبح البند الخامس «دائرة التحصيل» بدلاً من «دائرة متابعة التحصيل»، ويحذف البند الرابع «متابعة التحصيل ومراقبته» من نص المادة الثانية من المرسوم المذكور ويستبدل بعبارة «تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها».
تتولى المصلحة المالية الإقليمية في كل محافظة الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب النصوص المرعية الإجراء وتقوم بصورة خاصة بما يلي:
ـ تنفيذ السياسات الضريبية.
ـ الإشراف على الدوائر والمحتسبيات التابعة لها.
ـ إدارة عمليات الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
ـ تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
ـ تأمين المراقبة الضريبية وفق البرامج الموضوعة من مديرية الواردات.
ـ تجميع إحصاءات الضرائب والرسوم.
ـ معالجة ومتابعة الاعتراضات.
ـ رفع نتائج العمليات والاقتراحات اللازمة إلى الجهة المختصة ذات الصلة ضمن مديرية المالية العامة، وتبلغ نسخ عن هذه المراسلات إلى مدير المالية العام.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى دائرة متابعة التحصيل في المصالح المالية الإقليمية وتحدث في كل منها دائرة التحصيل وتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 18047 تاريخ 9/11/2006 بحيث يصبح البند الخامس «دائرة التحصيل» بدلاً من «دائرة متابعة التحصيل»، ويحذف البند الرابع «متابعة التحصيل ومراقبته» من نص المادة الثانية من المرسوم المذكور ويستبدل بعبارة «تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها».
1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.
5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.
6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.
7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.
9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.
10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.
11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.
12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.
13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...
14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011
1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.
5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.
6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.
7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.
9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.
10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.
11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.
12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.
13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...
14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 18047 تاريخ 9/11/2006 بحيث تصبح الفقرة الأولى كما يلي:
دائرة التحصيل:
1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.
4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.
5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.
6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.
7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.
8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.
9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.
10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.
11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.
12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.
13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...
14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.
يلغى الجزء من القسم ـ ب ـ من الجدول رقم ـ 1 ـ والجزء من القسم ـ ب ـ من الجدول رقم ـ 2 ـ الملحقين بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته المتعلقين بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في المصالح المالية ويستعاض عنه بالجدول رقم ـ 1 ـ الملحق بهذا المرسوم.
ويبقى الجزء من القسم ـ ب ـ من الجدول رقم ـ 1 ـ والجزء من القسم ـ ب ـ من الجدول رقم ـ 2 ـ الملحقين بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته المتعلقين بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في المحتسبيات المحلية ساري المفعول.