All legislation

مرسوم Decree No. 18047 09/11/2006

إعادة تنظيم المصالح المالية الإقليمية في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
18047
Date
09/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5747-5759
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 (Arts. 1, 2, 3 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 (Art. 23: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 18047 تاريخ 09/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما المواد الثانية والثالثة والرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراريها رقم 611 تاريخ 10/5/2006 ورقم 811 تاريخ 19/6/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 331/2005 ـ 2006 تاريخ 6/7/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )

تتألف المصلحة الإقليمية المالية في مركز المحافظة من:

ـ الدائرة الإدارية.

ـ دائرة خدمات المكلفين.

ـ دائرة التدقيق.

ـ دائرة الالتزام الضريبي.

ـ دائرة التحصيل.

ـ دائرة الاعتراضات.

ـ دائرة معالجة المعلومات.

ـ دائرة الضرائب النوعية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )

تتولى المصلحة المالية الإقليمية في كل محافظة الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب النصوص المرعية الإجراء وتقوم بصورة خاصة بما يلي:

ـ تنفيذ السياسات الضريبية.

ـ الإشراف على الدوائر والمحتسبيات التابعة لها.

ـ إدارة عمليات الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ـ تحصيل الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحياتها.

ـ تأمين المراقبة الضريبية وفق البرامج الموضوعة من مديرية الواردات.

ـ تجميع إحصاءات الضرائب والرسوم.

ـ معالجة ومتابعة الاعتراضات.

ـ رفع نتائج العمليات والاقتراحات اللازمة إلى الجهة المختصة ذات الصلة ضمن مديرية المالية العامة، وتبلغ نسخ عن هذه المراسلات إلى مدير المالية العام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

Amended 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )

دائرة التحصيل:

1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.

5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.

6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.

7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.

8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.

9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.

10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.

11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.

12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.

13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...

14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2011 · Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, art. 12 · as the amending text publishes it

    دائرة التحصيل:

    1 - استلام الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالمكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

    2 - مسك حساب المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

    3 - تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المسجلين في أي من الدوائر التابعة للمصلحة المالية الإقليمية.

    4 - فرض غرامة التأخير في الدفع والفوائد ونفقات التحصيل الأخرى.

    5 - تدقيق البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات التحصيل التي قامت بها.

    6 - افادة رئيس المصلحة المالية الإقليمية عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى تعديل أو تصحيح التكاليف الصادرة.

    7 - اقتراح القيام بإجراءات التحصيل الجبري.

    8 - القيام بإجراءات تبليغ المكلفين بالضرائب الإضافية المتوجبة عليهم.

    9 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب المباشرة وتحصيلاتها وبقاياها.

    10 - إعداد بيانات إجمالية بتحققات الضرائب والرسوم الأخرى التي تتولى فرضها المصلحة المالية الإقليمية والتي لا تجبى بموجب جداول تكليف.

    11 - إعداد بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن.

    12 - تعد البيانات المذكورة في البنود 9 و10 و11 وفقا لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات بواسطة رئيس المصلحة المالية الإقليمية.

    13 - الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في المعاملات الواردة من دوائر التنفيذ (معاملات البيع بالمزاد العلني...) ومحاكم الإفلاس والمعونات القضائية...

    14 - درس طلبات الاسترداد وإحالتها بعد موافقة المرجع الصالح الى دائرة المحاسبة والصناديق.

المادة 4

يمارس كل من رئيس المصلحة المالية ورؤساء الدوائر والأقسام الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 5

يلغى الجزء من القسم ـ ب ـ من الجدول رقم ـ 1 ـ والجزء من القسم ـ ب ـ من الجدول رقم ـ 2 ـ الملحقين بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته المتعلقين بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في المصالح المالية ويستعاض عنه بالجدول رقم ـ 1 ـ الملحق بهذا المرسوم.

ويبقى الجزء من القسم ـ ب ـ من الجدول رقم ـ 1 ـ والجزء من القسم ـ ب ـ من الجدول رقم ـ 2 ـ الملحقين بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته المتعلقين بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في المحتسبيات المحلية ساري المفعول.

المادة 6

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم، عند الإقتضاء بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 7

تلغى جميع النصوص التي لا تأتلف وأحكام هذا المرسوم.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور