The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

أ- يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد:

1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.

3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح:

1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية:

-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا.

-على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه.

2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية:

-يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية:

أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا.

ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون ترشيح

اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على:

أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية.

ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه.

3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية:

-يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية:

أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا.

ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية.

-يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على:

أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه.

ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح.

المادة 14 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/14/