The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا.

المادة 15 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/15/