The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها.

المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/16/