The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية:

1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة.

2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة.

3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية.

4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها.

5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة.

6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة.

8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها.

المادة 17 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/17/