The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية:

1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة.

2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة.

3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة.

4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها.

المادة 18 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/18/