The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة:

أ.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر.

ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها.

ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية.

ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه.

ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها.

ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا.

2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة.

المادة 19 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/19/