The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية:

1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها.

2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني.

3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية.

4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية.

5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية:

أ. سند ملكية.

ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة.

ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول.

6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين.

7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.

8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/5/