All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 607 04/08/2007

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العباسية ولمناطق معروب ـ دير قانون النهر ـ طورا ـ وجناتا العقارية (قضاء صور)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
607
Date
04/08/2007
Official Gazette
Issue 48, 09/08/2007, p. 4862-4870
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4681 تاريخ 03/05/2019 (the text)
مرسوم رقم 5298 تاريخ 28/10/2010 (the text)
مرسوم رقم 4124 تاريخ 28/05/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 607 تاريخ 04/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 8577 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة صور العقارية وأقسام من مناطق العباسية ـ برج الشمالي ـ عين بعال ـ باتوليه (قضاء صور))،

وبعد الاطلاع على قرارات كل من بلديات: العباسية رقم 12 تاريخ 29/6/2006، طورا رقم 34 تاريخ 29/6/2006، دير قانون النهر رقم 12 تاريخ 28/6/2006، ومعروب رقم 21 تاريخ 16/9/2006، وكتاب قائمقام صور رقم 1039 تاريخ 2/10/2006،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 36 تاريخ 6/8/2003، ورقم 19 تاريخ 27/4/2005 ورقم 38 تاريخ 29/11/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العباسية ولمناطق معروب ـ دير قانون النهر ـ طورا ـ وجناتا العقارية (قضاء صور)،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العباسية ولمناطق معروب، دير قانون النهر، طورا وجناتا العقارية (قضاء صور) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/8/2007