The whole text

قرار اساسي رقم 9708 تاريخ 24/09/2007 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 11544 / 2013 )

يجب ان لا تتجاوز قيمة الحوالة الواحدة (واردة او خارجة) مبلغ /000 20/د.أ. أو ما يوازيه بالعملات الاخرى، على ان لا يفوق في اي وقت خلال السنة الواحدة مجموع الحوالات كافة عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.

المادة 4 من قرار اساسي رقم 9708 تاريخ 24/09/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218069/article/4/