The whole text

قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 2: يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها".

المادة 2 من قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220355/article/2/