The whole text

قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص كل من الفقرات 3 و4 و5 و7 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 3: .....

3- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.

4- يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة. يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.

5- لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.

7- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها".

المادة 3 من قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220355/article/3/