المادة 1
يقصد بالكلمات الواردة في هذا القانون ما يلي:
1 ـ المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المنشأة بموجب هذا القانون.
2 ـ الهيئة: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المنشأة موجب هذا القانون، والمناط بها إدارة هذه المنطقة.
3 ـ المشروع الاستثماري: كل نشاط استثماري اقتصادي يخضع لأحكام هذا القانون وللأنظمة التطبيقية لأحكامه.
4 ـ الموافقة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لإقامة مشروع استثماري مسموح به في المنطقة.
5 ـ المستفيد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على الموافقة، والذي يشغل موقعا محددا في المنطقة يقيم فيه أي مشروع استثماري. ويمكن أن يكون المستفيد واحدا أو أكثر.
6 ـ المشغل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى مسؤولية تشغيل واستثمار المنطقة كليا أو جزئيا ضمن نطاق العقد المنظم لهذه الغاية مع الهيئة، كما يمكن أن يتولى مسؤولية إنجاز مشروع إنشاء المنطقة وتأهيلها وتجهيز بنيتها وغيرها من الأمور اللازمة إنفاذا للالتزامات الناشئة عن العقد. ويمكن أن يكون المشغل واحدا أو أكثر.
7 ـ العقد: العقد الموقع بين المشغل والهيئة والذي يلحظ حقوق الطرفين وموجباتهما. وهو ينظم طريقة إدارة وتشغيل المنطقة الخاصة كما يمكن أن ينص على أصول بنائها وتجهيزها وتأهيلها، وتحويلها إلى الهيئة عند انتهاء فترة الأشغال بما يتوافق والعقد المنظم. ويمكن أن يشار إليه بالمفرد أو بالجمع.
8 ـ المخطط التوجيهي: هو التصميم والنظام التفصيلي الذي يحد قواعد وشروط استعمال الأرض ضمن المنطقة وفق ما نصت عيه المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) والاتفاقات والشروط التي تفرضها الهيئة في المجالات البيئية والصحة وغيرها.