The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 In force

المادة 2

المادة 2

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تدعى «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس» تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، ولا تخضع لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة). تتمتع الهيئة بحق القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية وحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.

يحدد هذا القانون الأصول والأحكام التي ترعى:

ـ إدارة الهيئة وضبط شؤونها.

ـ بناء البنية التحتية وبناء المنشآت في المنطقة وتجهيزها وتشغيلها وشروط استثمارها وإدارتها والأعمال المسموح القيام بها ضمن حرمها.

ـ أصول الترخيص للعمل فيه.

ـ أصول منح الموافقات والإجازات لإدخال البضائع والمواد الأولية والبضائع النصف مصنعة إلى المنطقة وإخراجها منها وغيرها من التدابير والإجراءات الرامية إلى تنظيم العمل داخل المنطقة.

ـ الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمشاريع التي تنشأ في نطاق هذه المنطقة.

ـ أصول حل النزاعات فيما بين المستثمرين أو بينهم وبين إدارة المنطقة.

المادة 2 من قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220754/article/2/